زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

مرحبا بك زائرنا الكريم نرجو انضمامك للمنتدى والمساهمه الفعاله به

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

مرحبا بك زائرنا الكريم نرجو انضمامك للمنتدى والمساهمه الفعاله به

زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

قانونى ثقافى اجتماعى دينى رياضى سياسى اقتصاد

ترحب ادارة المنتدى بالأعضاء الجدد وزوار المنتدى
زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / عمر العربى وتقدم له الشكر على الموضوع الرائع
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / ابو محمد الميانى وتقدم له الشكر على الموضوع الرائع
الادارة تنمني لكم قضاء أحلي الأوقات علي منتدانا
تهيب إدارة وأعضاء وزوار منتدانا بشعب مصر بكل أطيافه بنبذ الفتنة ولم الشمل والوقوف يدا واحدة ضد أي محاولة لزرع الفرقة بينهم
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / سيد عبدالمعتمد وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الشيخ / حمدان فراج وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الجنرال وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / مصطفى سيد وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ سينشى كودو وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إدارة المنتدى بـ الأستاذ / ناصر خليفه وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / شعبان مجاور وتقدم له الشكر على المواضيع الرائعه
إدارة المنتدى ترحب بالأستاذ / وائل كيلانى وتتمنى له قضاء وقت ممتع بالمنتدى وتتمنى منه مشاركات ممتازة ومستمرة ان شاء الله

المواضيع الأخيرة

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    أدلة الإثبات

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 241
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011
    العمر : 41

    أدلة الإثبات Empty أدلة الإثبات

    مُساهمة  Admin الإثنين مايو 09, 2011 9:58 pm

    أدلة الاثبات

    يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :-
    أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين .
    وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية .
    وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :-
    أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين
    وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة الإقرار
    أما الأدلة الغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليل منها يقدم إلى القاضي .
    وشرط القضاء بالدليل أن يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءات المقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبل أن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو أجنبي عن الخصومة رأى القاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات المقررة .
    وهذا لا يمنع القاضي من أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصر التقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوى الثانية .
    تطبيقات
    لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .
    ( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1159

    إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
    ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )
    مجموعة المكتب الفني ج32 /445

    لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .
    ( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
    مجموعة المكتب الفني ج38/98

    لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه
    ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م )
    مجموعة المكتب الفني ج40/345

    أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .
    نقض مدني 19/5/1955م
    مجموعة المكتب الفني ج6/1159

    لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة .
    نقض مدني 24/12/1942م
    مجلة المحاماة العدد 28 ص 128

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين أبريل 29, 2024 3:23 pm