زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

مرحبا بك زائرنا الكريم نرجو انضمامك للمنتدى والمساهمه الفعاله به

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

مرحبا بك زائرنا الكريم نرجو انضمامك للمنتدى والمساهمه الفعاله به

زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية

قانونى ثقافى اجتماعى دينى رياضى سياسى اقتصاد

ترحب ادارة المنتدى بالأعضاء الجدد وزوار المنتدى
زهــير مـاجـد حـجـاج المحامـى بالأستئناف العالى ومجلـس الدولـه للمحاماه والإستشارات القانونية
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / عمر العربى وتقدم له الشكر على الموضوع الرائع
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / ابو محمد الميانى وتقدم له الشكر على الموضوع الرائع
الادارة تنمني لكم قضاء أحلي الأوقات علي منتدانا
تهيب إدارة وأعضاء وزوار منتدانا بشعب مصر بكل أطيافه بنبذ الفتنة ولم الشمل والوقوف يدا واحدة ضد أي محاولة لزرع الفرقة بينهم
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / سيد عبدالمعتمد وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الشيخ / حمدان فراج وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الجنرال وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / مصطفى سيد وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ سينشى كودو وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إدارة المنتدى بـ الأستاذ / ناصر خليفه وتقدم له الشكر على الأنضمام للمنتدى
ترحب إداة المنتدى بـ الأستاذ / شعبان مجاور وتقدم له الشكر على المواضيع الرائعه
إدارة المنتدى ترحب بالأستاذ / وائل كيلانى وتتمنى له قضاء وقت ممتع بالمنتدى وتتمنى منه مشاركات ممتازة ومستمرة ان شاء الله

المواضيع الأخيرة

التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

    تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 241
    تاريخ التسجيل : 04/05/2011
    العمر : 41

    تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية Empty تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

    مُساهمة  Admin الإثنين يونيو 06, 2011 8:30 pm

    رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
    بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
    قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
    "المادة الأولي"
    تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرراً "ح". مكرراً "أ". ومكرراً "ب". ومكرراً "ج". ومكرراً "د". مكررا "هـ" مكرراً "و". مكرراً "ز". مكررا "ح". مكررا "ط". والمادة "5". والمادة "7". والمادة "10". والمادة "11". والمادة "15". والمادة "20". والمادة "32". والمادة "36". والمادة "37" من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:ـ
    مادة 3 مكرراً:
    تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة "39" من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/.2011
    مادة 3 مكرراً "أ":
    تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
    ـ أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.
    ـ أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.
    ـ أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
    ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخري تشرف علي اعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.
    وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية.
    وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة. وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس جمهورية. ويكون مقرها القاهرة الكبري. ويمثلها رئيسها.
    مادة 3 مكررا "ب":
    يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء اقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير العدل.
    مادة 3 مكررا "ج":
    إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله اقدم رؤساء محاكم الاستئناف.
    وإذا وجد مانع لدي احد اعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الاعلي للجهة التي يعمل بها.
    وفي جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع. وفي هذه الحالة يختار المجلس الاعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
    مادة 3 مكررا "د":
    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور رئيسها واربعة من اعضائها علي الأقل. وتكون مداولتها سرية. وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة من تشكيلها علي الأقل.
    وتنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
    مادة 3 مكررا "5":
    تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف. وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها. وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محل العضو الاصلي عند قيام مانع لديه.
    مادة 3 مكررا "و":
    تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مكرر لها بهذا القانون. بما يأتي:
    أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتعيين أمين لكل لجنة.
    ثانياً: الاشراف علي اعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. والاشراف علي القيد بها وتصحيحها.
    ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الاحزاب السياسية والمستقلين.
    رابعا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة اسبابها.
    خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
    سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام المادة "من الاعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972" في شأن مجلس الشعب. علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل.
    سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التليفزيوني والاذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الاعلام الرسمية والخاصة علي اساس المساواة التامة.
    ثامنا: اعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء.
    تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
    عاشراً: ابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
    مادة 3 مكرراً "ز":
    علي المرشح ان يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
    مادة 3 مكرراً "ح":
    مع عدم الاخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم "38 لسنة 1972" في شأن مجلس الشعب يترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند "سادسا" من المادة "3" مكررا "و" من هذا القانون. شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة.
    ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
    وتفصل المحكمة الادارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة. وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي أصدرت الحكم.
    فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.
    اما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة في الطلب وتستمر اجراءات الاقتراع علي ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا علي عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح آخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين وفي جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلانه.
    مادة 3 مكررا "ط" :
    يشكل رئيس اللجنة العامة امانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الاعلي. وممثل لوزارته الداخلية. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الامانة العامة ونظام العمل بها.
    ولرئيس اللجنة ان يطلب ندب من يري الاستعانة به في اي شأن من شئون الامانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المختصين.
    وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها الي الامانة العامة كل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها. وذلك طوال مدة الندب.
    المادة "5"
    تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابته بقاعدة بيانات مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب. ولم يلحق بهم اي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينه اللائحة التنفيذية.
    المادة "7"
    تقوم النيابة العامة بابلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الاحكام السياسية أو وقفها.
    وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.
    ويجب ان يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم او القرار نهائيا.
    المادة "10"
    لايجوز ادخال اي تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الي الانتخاب او الاستفتاء.
    المادة "11"
    الموطن الانتخابي هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي
    المادة "15"
    لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق او حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده او توافرت فيه شروط الناخب او زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ان يطلب قيد اسمه او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
    ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين ان يطلب قيد اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من قيد بغير حق او تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
    وتقدم هذه الطلبات كتابة في مدار العام الي اللجنة المنصوص عليه في المادة "16" من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص. وتعطي ايصالات لمقدميها.
    المادة "20"
    علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ويراعي في كل ما سبق ما ورد بالمادة "10".
    المادة "22"
    يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات. ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد بإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً علي الأقل. أما في أحوال الاستفتاء. فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
    المادة "24"
    تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعيين مقرها. كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
    وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية. مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منها.
    وتقوم اللجنة العليا بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
    كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب. علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية. مع تعيين أمين وعضو. وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية. وبما لا يجاوز ثلاث لجان. علي أن يضمها جميعاً ودون فواصل. مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.
    ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.
    وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضواً من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ـ وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين. أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ـ فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
    وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها. دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة اثبات ما يعني له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الإدارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة. ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً.
    المادة "26"
    حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة علي انه لايجوز ان يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
    وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحدد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
    المادة "31"
    لايقبل في اثبات شخصية الناخب صور بطاقة الرقم القومي.
    المادة "32"
    علي أمين اللجنة ان يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أدي رأيه بما يفيد ذلك.
    وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب ان يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء بالجهة التي يوجد فيها. وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو اعضاؤها أو سكرتيرها.
    المادة "36"
    يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وفقا للنظام الانتخابي المتبع ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل احداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا لانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
    المادة "37"
    يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال أيامه الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المراحل الأخيرة من الانتخابات في حالة اجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع. وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:46 pm